المادة 123

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء ، بحجة تلف الملك جزئيا أو حرمانه من غلته كلا أو بعضا نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة