لا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء ، بحجة تلف الملك جزئيا أو حرمانه من غلته كلا أو بعضا نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة
المادة 123
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء ، بحجة تلف الملك جزئيا أو حرمانه من غلته كلا أو بعضا نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة