المادة 137

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء ، تطبق أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير . الباب العاشر : حق الهواء والتعلية