المادة 138

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير ، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة