يتمتع الدائن المرتهن رهنا حيا زيا بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون ، وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين الآخرين ، كما يتمتع بحق استرداده من أي يد انتقل إليها
المادة 155
مدونة الحقوق العينية
