المادة 156

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى الراهن أو أن يحتفظ بها على أن يخصم ثمنها من رأسمال الدين