إن الدائن ملزم بأداء التكاليف والتحملات السنوية الخاصة بالعقار الذي بيده على وجه الرهن الحيازي ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك . ويجب عليه أيضا أن يقوم بالترميمات والإصلاحات النافعة والضرورية للعقار ، مع بقاء الحق له في أن يقتطع من الثمار جميع المصروفات المتعلقة بما ذكر وإلا كان مسؤولا عن تعويض الضرر
المادة 157
مدونة الحقوق العينية
