لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا ، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون
المادة 158
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا ، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون