يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه . الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازي
المادة 160
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه . الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازي