المادة 160

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب على المدين أن يؤدي للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه . الفصل الثالث : انقضاء الرهن الحيازي