المادة 161

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما . ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه