يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما . ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه
المادة 161
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما . ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون به بتمامه