المادة 162

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية : بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة