ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية : بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة
المادة 162
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية : بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة