يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم ، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل للثمن أو المدرك ، رهنا إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي
المادة 172
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم ، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل للثمن أو المدرك ، رهنا إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي