عند الاستعجال ، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الإجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي . يأخذ الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي . الفرع الثاني : الرهن الاتفاقي المادة 6174 ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري . لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي .7 -6 تم تتميم أحكام
المادة 173
مدونة الحقوق العينية
