المادة 178

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليها رهنا رسميا إلا بإذن من القاضي

المادة 178 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi