يجوز إجراء الرهن الرسمي ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد سقفه الأقصى بالعقد المنشئ للرهن . المادة الأولى : "تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.881 المشار إليه أعلاه ، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أدائه والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر ،)2011 كما تم تتميمه ، في مائيتين وخمسين ألف درهم ( )250.000.00 درهم "
المادة 179
مدونة الحقوق العينية
