يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين ، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما أنفق
المادة 189
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين ، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما أنفق