المادة 190

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا هلك الملك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه