ينتقل حق الدائن المرتهن عند هلاك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية ، وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته . ثانيا : آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن
المادة 191
مدونة الحقوق العينية
