المادة 192

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك حسب مرتبته