المادة 193

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن الرجوع في ما بقي من دينه على أموال المدين كدائن عادي