المادة 194

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون يكون باطلا سواء تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق