المادة 19

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل