المادة 20

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا تعلق حق الغير بعقار فلا يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق