المادة 21

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا ، والضرر البليغ يزال