المادة 22

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق ، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه ، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش

المادة 22 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi