لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق ، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه ، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش
المادة 22
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق ، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه ، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش