المادة 23

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون . لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ، ومقابل تعويض مناسب .3 الفصل الثاني : الملكية المشتركة الفرع الأول : الشياع المادة 24 تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة