لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون . لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ، ومقابل تعويض مناسب .3 الفصل الثاني : الملكية المشتركة الفرع الأول : الشياع المادة 24 تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة
المادة 23
مدونة الحقوق العينية
