المادة 24

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بما في ذلك الوعد بالبيع العقاري وكذا -2 تم تغير أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.24.39 صادر في 2 صف ر 1446 ( 7 أغسطس )2024 بتنفيذ القانون رقم 41.24 القاضي بتغيير المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص .5362 - كما تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 30( 1438 أغسطس )2017 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 14( 1438 سبتمبر ،)2017 ص .5068 -6- الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي ، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك . يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته . تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها