المادة 25

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم عليها ، بشرط أن تتم وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل