يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم عليها ، بشرط أن تتم وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل
المادة 25
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم عليها ، بشرط أن تتم وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل