المادة 26

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة فيما بينهم طبقا للقانون