لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ، ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة ، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر . -3 القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت؛ الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 15( 1403 يونيه ،)1983 ص 980 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 11 - يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء ، في الشياع لمدة معينة . لا ينفذ هذا الاتفاق في حق الشريك أو من يخلفه إلا في حدود المدة المذكورة . للمحكمة أن تحكم - بناء على طلب أحد الشركاء - بفسخ الاتفاق وإجراء قسمة حتى قبل انصرام المدة المتفق عليها إن كان لذلك مبرر مشروع . الفرع الثاني : الحائط المشترك
المادة 27
مدونة الحقوق العينية
