المادة 196

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون وليس للكفيل العيني أن يتمسك بحق تجريد المدين . الفرع الثاني : آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين أولا : حق الأولوية