المادة 197

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري ، وذلك بالأولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين العاديين

المادة 197 من مدونة الحقوق العينية: النص الكامل · Ma Loi