المادة 198

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في الرتبة . - 48 - ثانيا : حق التتبع