المادة 200

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت إليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن يكون ملتزما شخصيا بالدين