يجوز للحائز أن يحل محل المدين في أداء الدين وتوابعه ويستفيد في ذلك من الآجال المخولة للمدين الأصلي ، كما له قبل حلول أجل الوفاء أن يطهر الملك من الرهن المترتب عليه بأداء الدين وتوابعه . يحل الحائز محل الدائن الذي استوفى دينه في ما له من حقوق تجاه المدين الأصلي
المادة 201
مدونة الحقوق العينية
