المادة 202

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتعرض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا بقيت في ملكية المدين الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين . يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد