لا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع بالمزاد العلني ، وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه
المادة 203
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
لا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع بالمزاد العلني ، وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه