المادة 203

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع بالمزاد العلني ، وذلك بعد أدائه كامل الدين وتوابعه