المادة 205

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجوز لحائز الملك المرهون المشاركة في المزايدة العلنية المقررة لبيع الملك ، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن وتوابعه اعتبر مالكا من تاريخ تقييده الأصلي بالرسم العقاري