المادة 206

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا رسا المزاد العلني على غير الحائز بصفة نهائية يتسلم الملك من الحائز وتنتقل إليه الملكية بعد تقييد محضر المزايدة بالرسم العقاري