المادة 207

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة تعيين قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلى عنه