للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده ، حق الرجوع على المدين الأصلي في الحدود التي يقررها القانون . الفرع الثالث : انقضاء الرهن الرسمي
المادة 211
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده ، حق الرجوع على المدين الأصلي في الحدود التي يقررها القانون . الفرع الثالث : انقضاء الرهن الرسمي