المادة 211

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده ، حق الرجوع على المدين الأصلي في الحدود التي يقررها القانون . الفرع الثالث : انقضاء الرهن الرسمي