المادة 212

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي الرهن في الحالات الآتية : بالوفاء بالدين؛ برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة