ينقضي الرهن في الحالات الآتية : بالوفاء بالدين؛ برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة
المادة 212
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
ينقضي الرهن في الحالات الآتية : بالوفاء بالدين؛ برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة