ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون . - 51 - القسم الثالث : في الحجز والبيع الجبري للعقارات
المادة 213
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون . - 51 - القسم الثالث : في الحجز والبيع الجبري للعقارات