المادة 213

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون . - 51 - القسم الثالث : في الحجز والبيع الجبري للعقارات