المادة 221

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي . - 53 - الكتاب الثاني : أسباب كسب الملكية والقسمة القسم الأول : أسباب كسب الملكية الباب الأول : إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة الفصل الأول : إحياء الأراضي الموات والحريم