لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي . - 53 - الكتاب الثاني : أسباب كسب الملكية والقسمة القسم الأول : أسباب كسب الملكية الباب الأول : إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة الفصل الأول : إحياء الأراضي الموات والحريم
المادة 221
مدونة الحقوق العينية
