المادة 222

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة ، ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون