يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال ، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها
المادة 224
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال ، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها