المادة 224

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال ، ويتم إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها