المادة 225

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياها ، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء