الأراضي التي تنحسر عنها المياه الراكدة كالبحيرات والبرك تبقى على حالها ملكا عاما للدولة ، كما أن الأراضي التي تغمرها تلك المياه مؤقتا تظل على ملكية أصحابها . -9 القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس )1995 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 24 ربيع الآخر 20( 1416 سبتمبر ،)1995 ص
المادة 229
مدونة الحقوق العينية
