المادة 230

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

الجزر التي قد تتكون بصورة طبيعية داخل المياه الإقليمية أو داخل البحيرات أو في مجاري الأنهار تكون ملكا عاما للدولة . الفرع الثاني : الالتصاق بفعل الإنسان