الجزر التي قد تتكون بصورة طبيعية داخل المياه الإقليمية أو داخل البحيرات أو في مجاري الأنهار تكون ملكا عاما للدولة . الفرع الثاني : الالتصاق بفعل الإنسان
المادة 230
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
الجزر التي قد تتكون بصورة طبيعية داخل المياه الإقليمية أو داخل البحيرات أو في مجاري الأنهار تكون ملكا عاما للدولة . الفرع الثاني : الالتصاق بفعل الإنسان