المادة 231

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

إن ثمار الأرض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق