إذا زرع شخص أرضا مملوكة للغير بسوء نية ، فإن أخذها مالكها قبل فوات وقت الزراعة فهو مخير بين المطالبة بقلع الزرع مع التعويض إذا كان له ما يبرره ، وبين تملك الزرع مع دفع نفقاته إلى الزارع منقوصا منها أجرة القلع ، وإن أخذها بعد فوات وقت الزراعة فله الحق في أجرة المثل مع التعويض إن كان له ما يبرره . أما إذا زرع شخص أرض غيره بحسن نية كمن استأجر أرضا من غير مالكها ، فإن استحق المالك أرضه قبل فوات وقت الزراعة فللزارع أجرة المثل ، وإن استحق المالك أرضه بعد فوات وقت الزراعة فليس له إلا الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من المتسبب فيه
المادة 232
مدونة الحقوق العينية
